معهد باقر العلوم ( ع )
891
سنن الرسول الأعظم ( ص )
وذلك في الدّين « 1 » . [ 2783 ] - 8 - أيضا : أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ « 2 » . [ 2784 ] - 9 - أيضا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم يجيز في الدّين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدّين ولم يكن يجيز في الهلال إلّا شاهدي عدل « 3 » . [ 2785 ] - 10 - القاضي النعمان : عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم : أنّه كان يجيز شهادة الشاهد الواحد مع يمين الطالب في الأموال خاصة ، وهو قول عليّ وأبي جعفر وأبي عبد اللّه « 4 » . [ 2786 ] - 11 - الصدوق : حدّثنا أبو الحسن محمّد بن عليّ بن الشاه الفقيه المروزي بمرو الرود في داره ، قال : حدّثنا أبو بكر بن محمّد بن عبد اللّه النيسابوري ، قال : حدّثنا أبو القاسم عبد اللّه بن أحمد بن عامر بن سليمان الطائي بالبصرة ، قال : حدّثنا أبي في سنة ستين ومائتين ، قال : حدّثني عليّ بن موسى الرضا عليهما السّلام ، عن آبائه ، عن عليّ بن أبي طالب عليه السّلام قال : سئل النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلّم عن امرأة قيل : إنّها زنت ، فذكرت المرأة أنّها بكر ، فأمرني
--> ( 1 ) - الكافي 7 : 385 ح 3 ، تهذيب الأحكام 6 : 272 ح 740 ، الإستبصار 3 : 42 ح 109 ، وسائل الشيعة 18 : 193 ح 5 . ( 2 ) - الكافي 7 : 385 ح 4 ، بصائر الدرجات : 554 ، تهذيب الأحكام 6 : 272 ح 741 و 743 ، الإستبصار 3 : 33 ح 113 و 114 ، وسائل الشيعة 18 : 193 ح 3 و 195 ح 8 . ( 3 ) - الكافي 7 : 386 ح 8 ، تهذيب الأحكام 6 : 272 ح 540 ، الإستبصار 3 : 32 ح 108 ، وسائل الشيعة 18 : 192 ح 1 . ( 4 ) - الدعائم 2 : 522 ح 1862 ، مستدرك الوسائل 17 : 379 ح 21632 .